متطلبات العناية الواجبة
1. أحكام عامة
1/1 لا يقوم البنك التجاري بفتح أي حسابات أو
التعامل مع عملاء غير معلومي الهوية أو يحملون أسماء زائفة أو مستعارة أو غير
حقيقية.
1/2 يتعين
على الموظف تحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي والتحقق منها سواءً كان العمل
شخصاً طبيعيا أو معنوياً.
1/3 يتعين
على الموظف تطبيق إجراءات العناية الواجبة للعملاء والمستفيدين الفعليين في
الحالات التالية.
أ- تأسيس علاقة عمل
دائمة مع العملاء الجدد.
ب- إجراء معاملة عرضية (أو
عدة تعاملات يبدو أنها ذات صلة) بمبلغ يزيد عن (57.000 ريال قطري) أو ما يعادله
بالعملات الأجنبية.
ج- في حالة وجود أية شكوك
لدى البنك بشأن دقة أو كفاية المعلومات التي تم الحصول عليها بشأن هوية العميل.
1/4
لا يجوز للبنك الدخول في علاقة عمل أو تنفيذ أي تعاملات قبل تطبيق العناية الواجبة
المذكورة في هذه التعليمات.
1/5 يجوز
للبنك تأجيل التحقق من هوية العميل إلى ما بعد تأسيس علاقات عمل شريطة القيام
بإجراءات التحقق من الهوية في أقرب وقتٍ ممكن، وحينما يكون هذا التأجيل أمراً
ضرورياً لمتطلبات العمل، وشريطة أن يكون هناك مراقبة لمخاطر الأموال.
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
1/6 في حالة دخول البنك في علاقة
عمل مع العميل وعدم التمكن من استكمال إجراءات التحقق من هويته، يتعين على البنك
إنهاء هذه العلاقة ومراعاة إخطار وحدة المعلومات المالية مباشرةً كما هو منصوص
عليه في المادة (السابعة).
1/7 يقوم البنك بتحديث معلومات
الهوية للعملاء بشكل دوري وبحد أقصى كل 5 سنوات على أن يضع في الاعتبار مستوى مخاطرة
العميل، وكذلك في حالة وجود أي شك بشأن معلومات الهوية أو بشأن العميل نفسه، كما
يتوجب على البنك الحصول على إقرار من العميل يحدد بوضوح المستفيد الرسمي مع إخطار
البنك بأية تغييرات في بياناته الشخصية مع
التعهد بقيامه بتزويد البنك بكافة المستندات المؤيدة ذات الصلة.
1/8 لا يجوز للبنك الدخول في
علاقات مصرفية مراسلة مع أي بنك اعتباري، كما لا يجوز للبنك الدخول في أي علاقات
مصرفية مراسلة أو تنفيذ أي تعاملات قبل تطبيق إجراءات العناية الواجبة المنصوص
عليها في دليل مكافحة غسيل الأموال..